Ouvrir session
Nouveau venu ? Crez votre compte
democratie_s_p · DEMOCRATIE SYNDICALE ET POLITIQUE
? Dj membre ? Ouvrir session

Astuces Yahoo! Groupes

Le saviez-vous...
Et si je montais le groupe de ma famille ? J'essaie !

Messages

  Messages Aide
Avance
لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية ت   Discussions   < Discussion prc.  |  Discussion suivante >
Rpondre < Message prc.  |  Message suivant > 

على الوزير الأول الإعلان عن  انتهاء وصايته على المندوبية العامة

لإدارة السجون وإرجاع الأمانة إلى أهلها

بقلم الأستاذ محمد طارق السباعي

محام وحقوقي

 

طبقا لمقتضيــات الظهيــر الشـريـف رقـم 49-08-1 الصـادر بتاريخ (29 أبريـل 2008) والقاضي بإحداث المنـدوبية العامة لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج ،دون إلغاء الباب الثالث المتعلق بتنفيذ الاعتقال الاحتياطي و العقوبات السالبة للحرية من قانون المسطرة الجنائية المتضمن لمقتضيات  آمرة وردت بالمادة 608 ، والتي لم يتم إلغاؤها أبدا وهي التي تنص في فقرتها الاخيرة على أنه :"لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل".

وتأكيدا لما سبق  فان مفهوم المادة  611 من ق م ج  نجدها لا تقبل اعتقال  أي شخص الا بناء على سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 ،وإلا اعتبر الاعتقال تحكميا.

وأبقت المادة 612 سلطة المراقبة والتأشير على سجلات الاعتقال للسلطات القضائية،لا للمندوبية العامة لادارة السجون ، كما أكدت  المادة  616 على أن قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه يعملون على تفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال بما فيها تحرير المحاضر عن كل تفتيش يوجه فورا إلى وزير العدل.

وهكذا فسلطة الاستقبال ومراقبة السجناء والمعتقلين احتياطيا  لازالت حسب النصوص المومأ إليها بيد وزارة العدل وحدها دون سواها .

وحيث أن  وزير العدل يعتبر رئيسا للنيابة العامة في مجموع تراب المملكة وبالتالي فقانون المسطرة الجنائية يعتبر القانون الأمثل والأصلح للمتهم   رغم تعطيل نصوصه  في العديد من المحاكمات خاصة منها المتعلقة بمعتقلي الرأي وفاضحي الفساد ، ورغم كل ما سبق فوصاية  وزارة العدل على المؤسسات السجنية لازالت  قائمة وفي ذلك  ضمانات أكثر .

وهكذا نحن أمام قانونين لازالا ساريا المفعول  الأول يعطي الإشراف لوزير العدل والثاني للوزير الأول  عن طريق المندوب  العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج ، وفي ذلك مساس باستقلال السلطة القضائية والتي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ، فما هو موجود حاليا فيه نسف وتعطيل لأسس دولة الحق والقانون، ومن الحزم الضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل .

ولذلك فانه لايمكن إلغاء سلسلة من النصوص ذات العلاقة بالمؤسسة السجنية لفائدة  قانون 29 أبريـل  2008 والذي لايمكنه بأية حال من الاحوال ، تجريد نصوص المسطرة الجنائية من قوتها الملزمة وإزالة الصفة القانونية عنها.

فالسلطـة التي تملك الإلغــاء هي تلك التي تملك خلقها أو خلق قاعدة أعلى منها درجة، والقاعدة القانونية لا تلغى إلا بقاعدة أخرى من نفس القوة أو بقاعدة أعلى منها.

ونظرا لعدم التنصيص على إلغاء القاعدة السابقة بشكل صريح بالقانون الصادربتاريخ 29 أبريـل 2008  ،فان جهة الإشراف على المؤسسات السجنية  بالمغرب ينبغي ان تعود لوزارة العدل ، لا للوزير الاول تجسيدا لاستقلال القضاء فالإشراف المسنود لمؤسسة تابعة للوزير الاول يعتبر  عملا ماسا بالحرية الفردية وعملا  تعسفيا ، ويمكن الجزم بأن كافة السجناء بالمغرب معتقلون اعتقالا تحكميا وتعسفيا ، لأنهم وبكل صراحة بين يدي المندوب الحالي الذي أكد في الأيام الأخيرة  عدم صلاحيته كموظف عمومي ،لأنه لا تنطبق عليه  القواعد الأساسية للمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 في ديسمبر 1996.

ولعدم تشبعه بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا خارقا الدستور  ومعاكسا  للخطب الملكية ، والتي تجعل  القضاء قواما لدولة الحق، وسيادة القانون .

وجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي لسنة 1953 كان ينص في الفصل 267 منه على عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة لأولئك الذين "ألقوا القبض على شخص أو اعتقلوه أو احتجزوه، دون أمر من السلطات العمومية وخارج إطار الحالات التي يأمر فيها القانون بحبس المتهمين"

ولكل ما سبق بيانه فالتناقض والتنافر بين الأمرين   قائم ويتطلب النضال من أجل الإبقاء على الإشراف القضائي على المؤسسات السجنية .

وبالمناسبة أعلن تضامني مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأقول للسيد حفيظ  بنهاشم عليك مغادرة المنصب فأنت من مواليد 1936 (73 عاما)وبدأت مشوارك  المهني بالإدارة العامة للأمن الوطني ،وشرعنت لسياسة الإفلات من العقاب ولا زلت تنتهك في الصميم  الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى الوزير الأول وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الإعلان عن  انتهاء وصايته على المندوبية العامة لإدارة السجون للتعبير عن حسن نيته في دفاعه قولا وعملا عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويرجع فورا  الأمانة إلى أهلها.

الرباط في 6/12/2009



Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc
Concept recouvrant la protection des biens  et des interets communs a tous
himayat al mal al 3am bil maghrib

inpbpm_observatoire@...






President; Maitre Tarek Sbai
Tel 0661375176

Copyright  Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
Samir Bouzid
Tel 0659826905



Mardi 8. Dcembre 2009  1:27

himayate
Messenger Messenger
Envoyer un message Envoyer un message

Pice jointe
UNKNOWN_PARAMETER_VALUE
Type:
application/octet-stream
< Message prc.  |  Message suivant > 
Montrer le contenu des messages Auteur Date

على الوزير الأول الإعلان عن  انتهاء وصايته على المندوبية العامة لإدارة السجون وإرجاع...
INPBPM Argent-Publics
himayate
Messenger Envoyer un message
8. Dcembre 2009
1:27
Avance

Copyright 2010 Yahoo! France SAS Tous droits rservs.
Mise jour : donnes personnelles - Conditions d'utilisation - Charte - Signaler un abus - Aide